على غضنفرى

94

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

وغيره ، فاسندا مذهبهما إلى رواية . . . » . « 1 » وعن الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب الصوم من الطهارة : « وامّا الأنثى فالأقرب انّ بلوغها بالسّن باكمال التسع كما هو المشهور بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والروضة « 2 » ، ويدل عليه روايات . . . ، نعم عن ابن حمزه في باب الخمس عن الوسيلة وابن سعيد في صوم الجامع والحجر منه ، انّه عشر سنين وعن اللمعة نسبته إلى المبسوط . وهذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشر منه ، لم يجد له مستند عدا رواية غياث بن إبراهيم » . « 3 » وعن المامقاني في كتابه المناهج : « له ( البلوغ ) علائم ، أحدها نبات الشعر الخشن على العانة . . . ثانيها انزال المني من موضع المعتاد . . . ثالثها السّن بلا خلاف بيننا في أصله ، والمشهور . . . في الإناث اكمال تسع سنين والنصوص بذلك مستفيضه باتمام ثلاث عشرة لاخبار قاصرة غيرمنافية للأخبار المذكورة . . . وقيل باكمال العشر في الإناث وقيل بتسع أو عشر والمعتمد هو القول المشهور . . . ، وفي تحقق البلوغ بالحيض والحمل روايات قال بمضمونها جمع لا تخلو من وجاهة وان رميت بالنّذور » . « 4 » وقال سيدنا أحمد الخوانساري في المدارك :

--> ( 1 ) - رياض المسائل ، المجلد الأوّل ، كتاب الحجر ، الصفحة 590 ( 2 ) - الظاهر أن عبارة الشيخ فيها سقط ، فهذه العبارة « عليه الاجماع » انّها ساقطة ، فصاحب‌الرياض قال مثل ما قال الشيخ بهذه العبارة ( 3 ) - كتاب الصّوم لشيخ الأعظم الأنصاري ( 4 ) - مناهج المتقين ، كتاب الحجر ، الصفحة 272